السنة
2023
الرقم
413
تاريخ الفصل
20 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده   

وعضوية القضاة السادة : عوني البربراوي ،محمد عياد العجلوني

الطـــــاعن : الحق العام ويمثله رئيس نيابة نابلس

المطعون ضده : نضال أحمد محمد عبد الرازق / طوباس  

الاجــــــــراءات

بتاريخ 19/10/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 774/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة والمتضمن إعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه وهي حلف اليمين الكاذبة خلافاً للمادة 221/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 196.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول وواجب النقض حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراعي في قرارها ما اشتمله نص المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية فقط.
  2. الحكم الطعين يشوبه القصور في التسبيب والتعليل القانوني السليم وجاء خاليا من أسبابه الموجبه وعدم كفايتها ويعتريها الغموض والتناقض بما يخالف وصريح نص المادة 351/ 5 ، 6 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ حيث اشارت المحكمة البداية بصفتها الاستئنافية في منطوق قرارها بتاييد الحكم المستانف موضوعا لكون الفعل لا يشكل جرما ولا يستوجب عقاب والحال ان محكمة صلح طوباس كانت قد اسست اعلان براءة المطعون ضده على عدم كفاية الادلة مما يشير الى التناقض مابين قرار محكمة الصبح وقرار محكمة الاستئناف من حيث نتيجة سبب البراءة رغم تنصيص محكمة البداية على صحة قرار محكمة الصلح باعلان البراءة لعدم كفاية الادلة ومن ثم قررت بالنتيجة أن سبب البراءة أن الفعل لا يشكل جرما ولا يستوجب عقاب مما أوقعها في تناقض حسب صريح نص المادة 351/6 يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.
  3. الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لاجتهادات قضائية صادرة عن محكمة النقض بخصوص تهمة اليمين الكاذبة نشير منها الى الحكم رقم 40 لسنة 2021 والذي ادين فيه المطعون ضده بارتكاب تهمة اليمين الكاذبة لعلة مخالفة الحقيقة بماهو ثابت بموجب سندات خطية حيث ثبت من خلال البينات ان المطعون ضده حلف اليمين الكاذبة بعمله لدى المشتكي دون انقطاع والحال ان المطعون ضده قد تعرض للحبس لدى سلطات الاحتلال لمدة سنة وثلاثة اشهر كما هو مثبت من خلال كتاب وزارة شؤن الأسرى والمحررين المرفق في هذا الطعن الأمر الذي يستوجب معه نقض الحكم المطعون فيه و ادانة المطعون ضده بالتهمة المسندة اليه .
  4. اخطات محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالسير على نفس الخطأ الذي قامت به محكمة صلح طوباس بتأسيس حكم البراءة على انتفاء القصد الجرمي من قبل المطعون ضده على اعتبار فقدان اليمين الحاسمة في الدعوى الحقوقية قصدها الجرمي وبذلك اساءت تفسير نص المادة 221 من قانون العقوبات النافذ والله تشترط فيما يخص القصد الجرمي ان يكون المدعي او المدعى عليه على علم بان الواقعة التي يشهد حولها واقعة غير حقيقية كلها أو جزء منها او حتى انكار وجودها وهو عالم بها .

لهذه الاسباب تلتمس الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني وفق الاصول .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد بان الطعن مقدم بالميعاد القانوني لذلك تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعطف النظر عن اسباب الطعن فإننا نجد بأن مسودة الحكم المطعون فيه جاءت خالية من اسماء اعضاء الهيئة الحاكمة مما يوصم الحكم الطعين بالجهالة من هذه الجهة مما ينحدر بهذا الحكم الى البطلان ذلك ان توقيع المسودة دون وجود لاسماء الهيئة الحاكمة لا يصحح ذلك البطلان . ولا يغير من الامر شيئاً وجود اسماء اعضاء الهيئة الحاكمة في نسخة الحكم الاصلية المطبوعة طالما ان هذه النسخة يتم اعدادها وطباعتها بعد تلاوة مسودة الحكم فهذه الأخيرة هي المعتمدة ساعة النطق به اذا ما اخذنا بعين الاعتبار نص المادة 172 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والمادة 227 من قانون الاجراءات الجزائية .  مما يجعل الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض من هذه الجهة .

ويقتضي التنويه ان الحكم الطعين قد وقع باطلاً للتناقض في منطوقه وعلل واسباب البراءة التي حكمه عليها بالتأييد وفي ذلك مخالفته لنص المادة 351/6 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ . فكيف يستقيم ان تؤيد المحكمة الاستئنافية محكمة الصلح في نتيجة الحكم بالبراءة على اساس عدم كفاية الادلة وتأتي في منطوق حكمها برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف لكون الفعل لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً ؟! مما يجعل الحكم باطلاً من هذه الجهة ايضاً ومستوجباً النقض ، كما تجدر الاشارة انه يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تقف على كتم المطعون ضده لحبسه لدى سلطات الاحتلال تحقيقية ثابته من بينة خطية وهي كتاب هيئة شؤون الاسرى والمحررين وذلك بالنظر الى العبارة التي وردت في صيغة اليمين التي حلفها المطعون ضده بأنه عمل بصوره دائمة ومستمرة وبدون انقطاع نهائياً من شهر 7/1991 الى شهر 6 من العام 2004 وهل حقق ذلك منفعة مادية في احتساب حقوقه العمالية .

وحيث ان الطعن وارد على الحكم المطعون فيه .

لذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني على ان تنظر من هيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/5/2024