دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضوية القضاة السادة : عوني البربراوي ،محمد عياد العجلوني
الطـــــاعن : الحق العام ويمثله رئيس نيابة نابلس
المطعون ضده : نضال أحمد محمد عبد الرازق / طوباس
الاجــــــــراءات
بتاريخ 19/10/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 774/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة والمتضمن إعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه وهي حلف اليمين الكاذبة خلافاً للمادة 221/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 196.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
لهذه الاسباب تلتمس الجهة الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني وفق الاصول .
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة نجد بان الطعن مقدم بالميعاد القانوني لذلك تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وبعطف النظر عن اسباب الطعن فإننا نجد بأن مسودة الحكم المطعون فيه جاءت خالية من اسماء اعضاء الهيئة الحاكمة مما يوصم الحكم الطعين بالجهالة من هذه الجهة مما ينحدر بهذا الحكم الى البطلان ذلك ان توقيع المسودة دون وجود لاسماء الهيئة الحاكمة لا يصحح ذلك البطلان . ولا يغير من الامر شيئاً وجود اسماء اعضاء الهيئة الحاكمة في نسخة الحكم الاصلية المطبوعة طالما ان هذه النسخة يتم اعدادها وطباعتها بعد تلاوة مسودة الحكم فهذه الأخيرة هي المعتمدة ساعة النطق به اذا ما اخذنا بعين الاعتبار نص المادة 172 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والمادة 227 من قانون الاجراءات الجزائية . مما يجعل الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض من هذه الجهة .
ويقتضي التنويه ان الحكم الطعين قد وقع باطلاً للتناقض في منطوقه وعلل واسباب البراءة التي حكمه عليها بالتأييد وفي ذلك مخالفته لنص المادة 351/6 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ . فكيف يستقيم ان تؤيد المحكمة الاستئنافية محكمة الصلح في نتيجة الحكم بالبراءة على اساس عدم كفاية الادلة وتأتي في منطوق حكمها برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف لكون الفعل لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً ؟! مما يجعل الحكم باطلاً من هذه الجهة ايضاً ومستوجباً النقض ، كما تجدر الاشارة انه يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تقف على كتم المطعون ضده لحبسه لدى سلطات الاحتلال تحقيقية ثابته من بينة خطية وهي كتاب هيئة شؤون الاسرى والمحررين وذلك بالنظر الى العبارة التي وردت في صيغة اليمين التي حلفها المطعون ضده بأنه عمل بصوره دائمة ومستمرة وبدون انقطاع نهائياً من شهر 7/1991 الى شهر 6 من العام 2004 وهل حقق ذلك منفعة مادية في احتساب حقوقه العمالية .
وحيث ان الطعن وارد على الحكم المطعون فيه .
لذلك
نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني على ان تنظر من هيئة مغايرة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/5/2024