السنة
2023
الرقم
776
تاريخ الفصل
29 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي ، سعد السويطي

 

الطاعنة :  شركة الاتحاد للاعمار والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

        وكيلها المحامون مهند عساف واشرف الفار/ رام الله .

المطعون ضده :فهمي زياد فهمي الحموري .

         وكيله المحامي داود درعاوي وناصر الريس ودانا فراج/ رام الله .

الإجراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بطعنها هذا بتاريخ 15/06/2023 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله في 17/05/2023 في الاستئناف رقم 907/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الأساس .

المحكمـة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبالعودة الى الحكم الطعين الصادر عن محكمة استئناف القدس رقم 907/2022 المقدم ابتداء في الطلب رقم 1157/2021 المتفرع عن الدعوى 958/2021 بموضوع رد الدعوى قبل الدخول بالأساس وقضت محكمة الدرجة الأولى برد الطلب والسير بالدعوى الأساس وفق الأصول .

كما وقضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة .

وبصرف النظر عن أسباب الطعن ولما كان الحكم الطعين وفق ما بيناه لم يرفع يد المحكمة عن نظر الدعوى ولا يعد حكماً نهائياً صادراً عن محكمة الاستئناف لمخالفتة حكم م/225 من الأصول المدنية والتجارية ، فلا يعد قابلاً للطعن بالنقض .

لذلك

نقرر عدم قبول الطعن وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه لتقديم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية .

 

حكماً صدر بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2024

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

  هـ.ح