دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي ، سعد السويطي
الطاعنة : شركة الاتحاد للاعمار والاستثمار المساهمة العامة المحدودة
وكيلها المحامون مهند عساف واشرف الفار/ رام الله .
المطعون ضده :فهمي زياد فهمي الحموري .
وكيله المحامي داود درعاوي وناصر الريس ودانا فراج/ رام الله .
الإجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بطعنها هذا بتاريخ 15/06/2023 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله في 17/05/2023 في الاستئناف رقم 907/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الأساس .
المحكمـة
بالتدقيق وبعد المداولة ، وبالعودة الى الحكم الطعين الصادر عن محكمة استئناف القدس رقم 907/2022 المقدم ابتداء في الطلب رقم 1157/2021 المتفرع عن الدعوى 958/2021 بموضوع رد الدعوى قبل الدخول بالأساس وقضت محكمة الدرجة الأولى برد الطلب والسير بالدعوى الأساس وفق الأصول .
كما وقضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة .
وبصرف النظر عن أسباب الطعن ولما كان الحكم الطعين وفق ما بيناه لم يرفع يد المحكمة عن نظر الدعوى ولا يعد حكماً نهائياً صادراً عن محكمة الاستئناف لمخالفتة حكم م/225 من الأصول المدنية والتجارية ، فلا يعد قابلاً للطعن بالنقض .
لذلك
نقرر عدم قبول الطعن وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه لتقديم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية .
حكماً صدر بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ح