دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، د.بشار نمر ، نزار حجي ، سعد السويطي
الطاعنة : ميادة يوسف مصطفى بامية ، بواسطة وكيلها العام يوسف أسعد يوسف سخن ، بموجب وكالة عامة رقم 1499/2011 عدل رام الله / رام الله .
وكيلها المحامي : رياض عيسى / رام الله .
المطعون ضدهم : 1. محمد خليل أحمد بزبزت / القدس .
2. سميرة خليل غضية الحسيني / القدس .
3. فيصل محمد محمود شريتح / رام الله .
وكيله المحامي : فادي الطويل / البيرة .
4. ميسر إسماعيل أحمد فريحات / رام الله .
وكيلها المحاميان : نورى الخطيب و/أو إياد القاضي / رام الله .
الإجراءات
بتاريخ 07/05/2018 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 28/03/2018 بالدعوى رقم 1195/2015 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وفق التسبيب وتعليل محكمة الإستئناف ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم والحكم ببطلان البيوعات .
بتاريخ 12/10/2022 تم تبليغ المطعون ضدهما الأول والثاني لائحة الطعن على آخر محل إقامة وعلى لوحة إعلانات المحكمة وبواسطة النشر ، ولم يتقدموا بلائحة جوابية .
بتاريخ 14/05/2018 تم تبليغ المطعون ضده الثالث ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
بتاريخ 11/06/2018 تقدم وكيل المطعون ضده الرابع بلائحة جوابية ، التمس بموجبها رد الطعن .
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، وعليه تقرر قبوله شكلاً .
أما من حيث الموضوع ، نجد بأن الطاعنة تقدمت بالدعوى رقم 210/2011 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضدهم ، موضوعها المطالبة بفسخ وإبطال البيوعات وسند التسجيل المتعلق بقطعة الأرض رقم (114) حوض رقم (18) من أراضي الماصيون رام الله ، مستندة إلى القول بأنها تملك وتتصرف بكامل قطعة الأرض بموجب وكالة دورية رقم 1290 المحررة بتاريخ 21/03/1996 والمصدقة لدى كاتب عدل القدس والمعطوفة على الوكالة الدورية الغير قابلة للعزل رقم 1073 بتاريخ 11/12/1995 م ، والمنظمة لدى كاتب عدل القدس وأن الطاعنة توجهت بتاريخ 01/02/2011 لغايات تنفيذ الوكالة الدورية لدى دائرة تسجيل الأراضي فوجئت بوجود عدة بيوعات على قطعة الأرض محل الطعن ، وإن آخر بيع تم للمطعون ضده الرابع ، وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 16/11/2015 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .
لم ترتضِ الطاعنة بالحكم الصادر ، فطعنت به لدى محكمة الإستئناف بالإستئناف رقم 1195/2015 وبعد إستكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 28/03/2018 أصدرت حكمها القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، من حيث النتيجة وفق التسبيب وتعليل الوارد في الحكم ، وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة .
لم ترتضِ الطاعنة بالحكم الصادر ، فطعنت به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب الواردة والمكررة في لائحة الطعن ، وعن السبب الأول والمتضمن خطأ المحكمة في عدم تنفيذ الوكالة الدورية الأولى ، إذ لا يجوز إجراء البيع الثاني كون البائع لا يملك العقار المباع ، من خلال ملف الدعوى نجد بأن قطعة الأرض تحمل الرقم 114 حوض رقم 18 من أراضي الماصيون قضاء رام الله ، وهي مسجلة لدى دوائر الأراضي الخاصة بالسلطة الفلسطينية وليس مسجلة لدى دائرة أراضي بيت إيل ، وكذلك نجد بأن المطعون ضدها الثانية تنازلت للمطعون ضده الأول عن قطعة الأرض بموجب وكالة دورية غير قابلة للعزل منظمة لدى كاتب عدل القدس وهو محامي يعمل في داخل الأراضي المحتلة وليس له صفة الكاتب العدل وفق القانون الساري المفعول ، وبموجب هذه الوكالة الدورية قام المشتري ببيع ذات القطعة بموجب وكالة دورية منظمة لدى كاتب عدل القدس ذاته للجهة الطاعنة في عام 1996.
أن الوكالة الدورية والتي يجب حمايتها وفق أحكام القانون هي الوكالة الدورية المنظمة لدى كاتب عدل معترف به وفق قانون رقم 11 لسنة 1952 والمسمى قانون كاتب العدل والتي تنص المادة 2 منه على "الكاتب العدل هو الكاتب العمومي المُكلف بإجراء المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر" ، ونصت المادة 3 على "يقوم بوظيفة الكاتب العدلي أي موظف عين كاتب عدل أو أي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدلي ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب " وبتطبيق النصوص المذكورة والتي منحت حق تنظيم الوكالة الدورية لموظف عام حتى يتم إطفاء الصيغة القانونية على الوكالة الدورية ، وحيث أن الذي نظم الوكالة الدورية التي إدعت بها الطاعنة ليس موظف عمومي وإنما هو محامي ولا يوجد في الأنظمة السارية في فلسطين منح المحامي صفة كاتب العدل إلا في حالة التصديق على وكالة المحامي للتمثيل أمام المحاكم أو الدوائر الحكومية ، وعليه فإن الوكالة المنظمة من قبل محامي القدس لا تعتبر وكالة دورية مستوجبة الحماية القانونية ، وبهذا يكون هذا السبب مردور ، أما بخصوص السبب الثاني ، والمتضمن خطأ المحكمة في عدم الرد على جميع الأسباب القانونية أن المحكمة وفق الصلاحيات المخول لها قامت بتلخيص أسباب الطعن كونها مكررة ، وهذا لا يعيب الحكم المطعون فيه ، أما بخصوص أسباب الطعن الثالث والرابع والخامس والسابع ، والتي بمجملها بأنه يجب تنفيذ الوكالة الدورية طالما أنها ضمن المدة القانونية ، وأنها سارية المفعول وأنه لا يطعن بها إلا بالتزوير ، إن ما صرح به الطاعن هو صحيح إذا كانت الوكالة الدورية منظمة لدى كاتب عدل يختص وفق أحكام القانون ، أما وقد كانت الوكالة الدورية المعتمد عليها ليست منظمة وفق القانون الساري المفعول ، وإنما الذي نظمها محامي فلا قيمة قانونية لها لكي تمنح حق الحماية لها ، وعليه لا يمكن حمايتها وفق أحكام القانون ، مما يستوجب رد هذه الأسباب ، وعن السبب السادس ، وهو البحث والتحري عن قطعة الأرض لغايات الشراء ، أن هذا يعتبر واجب على المشتري ،والتأكد من أن المبيع خالي من العيوب ، وهذا ما لم تفعله الطاعنة ، وحيث أن محكمة الدرجة الثانية نوهت في حكمها على ذلك فهذا لا يعيب الحكم ، وعليه فيكون هذا السبب مردود ، أما بخصوص السبب الثامن ، وهو خطأ المحكمة بعدم السماح للطاعنة بتقديم البينة ، فمن خلال الدعوى وبجلسة 21/01/2014 أصدرت المحكمة حكمها بعدم قبول طلب وكيل الطاعنة بتقديم مذكرة إضافية للسماح بتقديم البينة ، والتي وجدت المحكمة أنها غير منتجة وهي صلاحية للمحكمة لا رقابة عليها من محكمتنا ، وعليه يكون هذا السبب مردود .
أما بخصوص السبب التاسع ، وهو أن المحكمة لم تراعي أنه لم يسمح للطاعنة الدخول إلى الأراضي الفلسطينية من قبل قوات الإحتلال ، إن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ، طالما أن ما تم الاعتماد عليه في الشراء ليس وكالة دورية وفق أحكام القانون ، وعليه يكون السبب مردود .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2024