دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم إدكيدك ، د. رشا حماد ، نزار حجي ، سعد السويطي
الطاعنة :شركة ترست العالمية للتامين/رام الله
وكيلها المحامي/فريد باكير/نابلس
المطعون ضدهم :
1-وفاء راضي مصطفى مخلوف/نابلس
2-منير احمد حمدي مخلوف/نابلس
3-بشير احمد حمدي مخلوف/نابلس
4-محمود احمد حمدي مخلوف/نابلس
5-رنين احمد حمدي مخلوف/نابلس
6-اسراء احمد حمدي مخلوف/نابلس
7-نور احمد حمدي مخلوف/نابلس
8-تسنيم احمد حمدي مخلوف/نابلس
9-منى احمد حمدي مدبوح/نابلس
بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم احمد حمدي محمد مخلوف
وكيلهم المحامي/يسار ابو عيدة/نابلس
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 27/4/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 27/3/2023 بالاستئناف رقم 199/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية وفاء مبلغ 236583 شيقل ومبلغ 555.5 دينار لباقي المدعيين طبقا لحصصهم الارثية ومبلغ 4000 شيقل للجهة المدعية بدل مصاريف جنازة مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .
تتلخص اسباب بما يلي :
1-تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم ببدل اعالة للزوجة عن حصتها وعن حصة البيت حتى تاريخ بلوغ المعيل سن 65 عاما.
2- تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب بدل الاعالة وبدل الالم والمعاناة وبدل الدخل.
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا..
وفي الموضوع، فان المدعيين اقاموا الدعوى الاساس رقم 986/2019 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليها شركة ترست العالمية للتامين بموضوعها المطالبة بمبلغ 8000 دينار ومبلغ 576 الف شيقل بدل تعويضات عن حادث طرق، ، ولدى استكمال اجراءات المحاكمة في الدعوى اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها ان تدفع للمدعيبن مبلغ 398302 ومبلغ 5000 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .
لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 199/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 27/3/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية وفاء مبلغ 236583 شيقل ومبلغ 555.5 دينار لباقي المدعيين طبقا لحصصهم الارثية ومبلغ 4000 شيقل للجهة المدعية بدل مصاريف جنازة مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها فطعنت فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .
وعن سببي الطعن :
وعن السبب الاول،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب بدل الاعالة وبدل الالم والمعاناة وبدل الدخل .
وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم تحديد وجه الخطا الذي وقعت فيه محكمة الاستئناف باحتساب التعويض المستحق للورثة،حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم ببدل اعالة للزوجة عن حصتها وعن حصة البيت حتى تاريخ بلوغ المعيل سن 65 عاما.
وما دام ان عمر المرحوم بتاريخ حادث قد تجاوز سن الستين عاما وبما ان الاجتهاد القضائي قد استقر على حساب الدخل المستقبلي وبدل الاعالة للزوجة عن حصتها وحصة البيت حتى بلوغ المصاب سن 60 عاما على اعتبار ان سن التقاعد هو 60 عاما واذا ما بلغ المصاب بتاريخ الحادث سن 60 عاما ،فان من شأن ثبوت تجاوز عمر المصاب بتاريخ الحادث سن الكسب وثبوت بانه كان قادرا على العمل وقت الحادث فان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في مد المدة المقررة للتعويض اذا ما ثبت لها بان المصاب كان على راس عمله وقت الحادث وقادرا على العمل ،ولما قضت محكمة الاستئناف للمدعية الزوجة عن حصتها وحصة البيت عن مدة خمس سنوات فان هذا الذي قضت به يخضع لسلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة النقض فيما يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ، طالما أن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين له أصل ثابت في أوراق الدعوى ، مما يوجب رد هذا السبب .
لذلك
تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2024
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ح