السنة
2023
الرقم
1102
تاريخ الفصل
29 مايو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيدة القاضي ايمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد، نزار حجي، سعد السويطي 

 

الطاعنة: شركة المشرق للتأمين/رام الله

          وكيلاها المحاميان يسار ابو عيدة و/او سالم النقيب/نابلس

الطاعن المنضم: محمد عمر أسعد بشير/جنين

المطعون ضده: فؤاد عمر أسعد بشير /جنين

           وكيلته المحامية آلاء العارضة/جنين

الإجراءات

بتاريخ 13/8/2023 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 13/7/2023 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئنافين المدنيين 1910/2021 و 1921/2021 والقاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ (136296)شيكل والزام المدعى عليهما بدفع المبلغ بالتضامن والتكافل بالإضافة للرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به على ان يتحمل كل طرف اتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف .

 

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. ان المحكمة الاستئنافية اخطأت بالحكم للمطعون ضده واحتساب التعويض على اساس الاجر الشهري 6000 شيكل رغم خلو لائحة الدعوى من هذه الواقعة.
  2. ان المحكمة الاستئنافية اخطأت بالحكم بالزام الطاعنة والمدعى عليه الاول بالتضامن والتكافل كون الطاعنة ليست متكافلة ومتضامنة بدفع كامل المبلغ المحكوم به فليست شريكة مع المدعى عليه والعلاقة بينهما بموجب عقد محدد به أجر المدعي 1500 شيكل فان التزم الطاعنة هو بهذا الحدود وتناقضت محكمة الاستئناف في اكثر من موقع من حكمها مع هذا الفهم ورفضها الطلب المقدم من الطاعنة بالخصوص.

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً نقض الحكم واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 16/8/2023 تبلغت وكيله المطعون ضده ولم تتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـة

بعد التدقيق المداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفٍ لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه أوراق الدعوى التي تفيد بأن المدعي /المطعون ضده فؤاد بشير كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 681/2018 لدى محكمة بداية جنين ضد الطاعنة /شركة المشرق للتأمين والمدعى عليه الأول محمد بشير وذلك لمطالبتهما بدفع مبلغ (149228) شيكل بدل تعويضات عن إصابة عمل ووفق وقائع وأسباب تلك الدعوى ، وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها اصدرت الحكم بتاريخ 6/10/2021 بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ (42775)شيكل للمدعي بالتضامن والتكافل .

لم ترتض الجهة المدعى عليها شركة المشرق ولا المدعي من حكم محكمة الدرجة الأولى فتقدم كل واحد منهما باستئناف على الحكم لدى محكمة استئناف نابلس حملا الرقم 1910 و 1921/2021 وبعد ان استكملت محكمة الاستئناف إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 13/7/2023 محل هذا الطعن.

وعن أسباب الطعن،

وبخصوص السبب الأول وحاصله الأخذ على محكمة الاستئناف بحكمها بالتعويض على أساس الاجر 6000 شيكل دون ان يتم ذكر ذلك في لائحة الدعوى وان الاجر لم يكن محل ادعاء المدعي.

وبعطف النظر على لائحة دعوى المدعي فقد ذكر انه يعمل لدى المدعى عليه الأول وذكر تفاصيل الإصابة ونسبة العجز التي تولدت لديه نتيجة هذه الإصابة كما وقام بإجراء الحسابات للمبالغ التي يستحقها من وجهة نظره رغم انه لم يبين صراحة في لائحة ادعاءه مقدار اجره الشهري على الاطلاق فضلاً عن اجرائه حساب بدل التعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بواقع (18000)ألف شيكل ، ولما كان ذلك يعد جهالة يسيرة بموضوع أجر المدعي كون الحسابات أوضحت عن مقداره ضمناً ولما جاءت البينة لتكشف عن مقدار ذلك الأجر بشكل صريح فلا يعيب الحكم الطعين استناده الى ذلك المقدار من الاجر لغايات اجراء الحسابات للتعويض ما يجعل هذا السبب واجب الرد.

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن وحاصله الاخذ على المحكمة الاستئنافية بالخطأ من جانب الحكم على الطاعنة بالتضامن والتكافل بالمبلغ المحكوم به مع صاحب العمل رغم عدم وجود شراكة بينهما بل عقد محدد فيه حدود مسؤولية الطاعنة براتب مقداره 1500 شيكل وان المحكمة الاستئنافية تناقضت فيما قضت به بهذا الخصوص.

وبإمعان التدقيق بالأوراق نجد بأن الجهة الطاعنة كانت قد تقدمت امام محكمة الدرجة الأولى ببوليصة التأمين التي هي مصدر العلاقة بينها وبين المدعى عليه الأول صاحب العمل والتي يتبين من خلالها ومن جدول الوثيقة ان المدعي /المطعون ضده فؤاد بشير أحد عمال المدعى عليه الأول ومن ضمن العمال المؤمن عليهم وجاء بالجدول بأن راتبه واجره الشهري المؤمن عليه هو بقيمة (1500)شيكل  وان مهنته قص خشب.

وبعطف النظر على ما سطره الحكم الطعين نجد بأن محكمة الاستئناف قد اشارت في ردها على السبب الثالث  من استئناف المدعي/المطعون ضده المتعلق بتخطئة محكمة اول درجة بإجراء الحساب على أساس اجره 1500 شيكل وليس 6000 شيكل ما نصه (الا اننا وبذات الوقت نجد بأن بوليصة التأمين المبرز(ع/1) قد تضمنت بأن من ضمن العمال المشمولين بالتغطية التأمينية هو المدعي فؤاد أسعد بشير واجرته 1500 شيكل أي ان حدود التغطية التأمينية بحق المدعى عليهما تكون بحدد هذا المبلغ فقط وسوف نتطرق لذلك عن احتساب ما يستحقه المدعي على ضوء ما توصلنا اليه من حيث مقدار الأجر وكان على محكمة الدرجة الأولى ان تأخذ بالأجر الثابت لديها من خلال البينات على ان تتحمل شركة التأمين مقدار ما يستحقه المدعي بحدود التغطية التأمينية وهي 1500 شيكل وان يتحمل المدعى عليه الأول باقي التغطية لا ان تأخذ بالأجر الوارد في بوليصة التأمين فقط وبالتالي فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف)

كما وأوردت على الصفحة (12) من الحكم بردها على السبب الخامس من أسباب استئناف الطاعنة ما نصه ( فإننا وبهذا الخصوص وبرجوعنا لأحكام قانون العمل فقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 127 اذا اقتضت إصابة العمل مسؤولية طرف آخر خلاف صاحب العمل يحق للعامل المطالبة بحقوقه المترتبة على الإصابة من أي منهما ، فإن المستفاد من حكم  هذه المادة من قانون العمل ان المشرع منح المصاب حق مطالبة صاحب العمل وشركة التأمين بالتضامن والتكافل، بالتعويض المستحق له نتيجة اصابة العمل التي تعرض لها ونشير بذلك الى قرار محكمة النقض الموقرة رقم 78 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 20/2/2023 اما من حيث الاجر هو 1500 وليس 6000 فإننا قد عالجنا  ذلك من خلال الاستئناف 1910/2021 ولن نعيد معالجته منعاً للتكرار)

ثم قضت بالنتيجة على المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بكامل قيمة التعويض الذي توصلت اليه.

اننا نجد فيما توصلت اليه المحكمة الاستئنافية تناقضاً واضحاً في معالجة أسباب الاستئنافين وبين المنطوق الذي توصلت اليه، ذلك انها وعند معالجة أسباب استئناف العامل خلصت الى ان حدود مسؤولية شركة التأمين هي البوليصة وما يزيد عن ذلك يتحمله صاحب العمل وعند معالجة أسباب استئناف شركة التأمين خلصت الى ان الحكم عليهما يجب ان يكون بالتضامن والتكافل وقضت بالمنطوق خلاف ما توصلت اليه ما يجعل من حكمها متناقض متهاتر واجب الفسخ والالغاء .

مشيرين الى ان نص المادة 127 من قانون العمل الذي اشارت اليه محكمة الاستئناف عند معالجة أسباب استئناف الطاعنة ، وان كان ينص على حق العامل بمطالبة صاحب العمل وشركة التأمين الا ان ذلك لا يجعل من مسؤولية شركة التأمين مطلقة بالتعويض عن كامل قيمته بل يبقى لشروط وحدود التغطية التأمينية محلاً من الاعتبار كون ان البوليصة هي العقد الذي التزم به المؤمن والمؤمن له ببنودها وشروطها وحدود التغطية التأمينية ما يجعل هذا السبب وارداً على الحكم المطعون فيه.

لــهذه الأسـباب

تقرر المحكمة قبول السبب الثاني من اسباب الطعن والغاء الحكم الطعين واعادة الاوراق لمصدرها لإصدار الحكم المتفق والاصول والقانون وعلى ضوء ما بيناه دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن هذا النقض.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/5/2024