السنة
2023
الرقم
390
تاريخ الفصل
2 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد   

وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ،محمد عياد العجلوني

 

الطـــــاعن : ع.ي/نابلس

              وكيله المحامي:خالد عجاج/رام الله 

المطعون ضده : الحق العام

الاجــــــــراءات

بتاريخ 20/9/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف الجمارك بتاريخ 10/9/2023 في استئناف الجمارك الجزائي رقم 2/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن ، ويطلب من خلالها قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجة فسخ القرار المطعون فيه وبالنتيجة الحكم بإعلان براءة الطاعن المتهم الأول من التهمة المسندة اليه .

بتاريخ 22/5/2024 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً ومصادرة التأمين النقدي.

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد بأن الحكم موضوع الطعن الماثل صادر عن محكة الجمارك الاستئنافية المشكلة بالاسناد لأحكام قانون الجمارك والمكوس رقم 1 لسنة 1962 بعد ان تم الغاء الامر العسكري رقم 353 بشان لجنة الاعتراض تعديل 2 ، بموجب القرار بقانون الصادر بتاريخ 24/11/2010 والذي أعاد تفعيل المواد 167 -177 من القانون المذكور المتعلق بمحكمتي البداية والاستئناف الجمركية وما لها من صلاحيات، وحيث أن القانون المذكور هو قانون خاص وقد خلت احكامه من حق الطعن في احكام الجمارك الاستئنافية بطريق النقض، كما ان المادتين 13،12 من القرار بقانون رقم 23 لسنة 2018 المعدل لقانون الجمارك رقم السنة 1962 وهو قانون خاص بالقضايا الجمركية كما أسلفنا، قد نصت على أنه "فيما لم يرد نص خاص في هذا القانون تسري الاحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائية النافذ على الاعتراض على الاحكام الغيابية والاستئنافية " كما ان المادة 12 من القرار بقانون ذاته قد ألغت المادة 170 من قانون الجمارك والمكوس رقم 1لسنة 1962 وتعديلاته واستعاض عنها بالنص الاتي "تنشأ محكمة مختصة ضمن تشكيل المحاكم النظامية تسمى محكمة استئناف الجمارك " كما نصت الفقرة (ب) من المادة 12 ذاتها على انه "تستأنف أحكام محكمة الجمارك البدائية امام محكمة استئناف الجمارك"

في ضوء النص المذكور فان الزام محكمة الجمارك الاستئنافية بتطبيق احكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ لا يعني ان أحكام هذه المادة تخضع لجميع طرق الطعن المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وهذا يعني أن قانون الإجراءات الجزائية يسري على الاعتراض والاستئناف ولم يرد فيه ما يمد هذا القانون بطريق الطعن بالنقض،ولما كان قانون الجمارك المشار اليه أعلاه وتعديلاته وهو قانون خاص وقد خلت أحكامه من حق الطعن في أحكام محكمة الجمارك الاستئنافية بطريق النقض فان الاحكام الصادرة عن هذه الأخيرة تكون والحالة هذه لا تقبل الطعن بالنقض وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا انظر نقض جزاء 95/2019) ونقض جزاء رقم 459/2022 ونقض جزاء رقم 35/2023 ونقض جزاء 295/2023).

لذلك

 

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمصدرها .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/6/2024