دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــةالســادةالقضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي و بلال أبو الرب
الطاعنة :شركة ترست العالمية للتامين/نابلس
وكيلها المحامي/فريد باكير/نابلس
المطعون ضده :معتصم متعب محمد دويكات/نابلس
وكيله المحامي/اسامة صباح/نابلس
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 6/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 31/10/2022 بالاستئناف رقم 2105/2022 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 790 دينار ومبلغ 31614 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
تتلخص اسباب بتخطئة محكمة الاستئناف لجهة اعتبار ان المدعى عليها مسؤولة عن الحادث الذي تعرض له المدعى رغم ثبوت ان الاصابة التي لحقت به لم تكن بفعل المركبة المؤمنة لدى المدعى عليها.
بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، لورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 575/2018 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 70715 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، ولدى استكمال اجراءات المحاكمة في الدعوى اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 2105/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 31/10/2022 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 790 دينار ومبلغ 31614 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي..
لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن سبب الطعن ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف لجهة اعتبار ان المدعى عليها مسؤولة عن الحادث الذي تعرض له المدعى رغم ثبوت ان الاصابة التي لحقت به لم تكن بفعل المركبة المؤمنة لدى المدعى عليها.
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فقد خلصت محكمة الاستئناف الى القول بان سائق المركبة المؤمنة لدى المدعى عليها قام بصدم المدعي بعد نزوله من المركبة والتفافه خلفها للصعود في مركبة اخرى كانت تقف على يسار المركبة التي نزل منها المدعي وقبل صعوده للمركبة الثانية واثناء رجوع سائق المركبة الاولى للخلف صدم الجانب الايسر للمركبة الثانية مما ادى الى اصابة المدعي الامر الذي وجدت معه محكمة الاستئناف بان الاصابة التي لحقت بالمدعي كانت بفعل المركبة المؤمنة لدى المدعى عليها مما يوجب مسؤولتها عن التعويض.
وفي ذلك نرى وان كان هذا الذي سطره الحكم الطعين يتصل بوزن البينة وان تقدير البينة واستخلاص الواقع منها وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من صميم صلاحيات محكمة الموضوع واطلاقاتها ولا سلطان لاحد عليها في ذلك الا ان تخرج بتلك البينة الى غير ما يؤدي اليه مدلولها بمعنى ان يكون استخلاصها للواقع من هذه البينات لا يجافي صريح ما قدم لها من بينات وان يوافق معناها ومدلولها الفهم السليم المتفق والواقع .
ولما ذكر المدعي في البند الثالث من لائحة الدعوى :"بينما قام صاحب المركبة المؤمنة لدى المدعى عليها بالبدء بالحركة من حالة الوقوف التام قام بصدم الجانب الخلفي الايسر بالجانب الخلفي الايمن للمركبة المتوقفة على يسار الشارع اثناء قيام المدعي بالصعود لداخلها مما ادى الى اصابة المدعي "،ولما كان هذا الذي اورده المدعي يوافق ما جاء في ملخص تفاصيل حوادث الطرق الذي يفيد بان المدعي اصيب اثناء قيامه بالصعود الى داخل المركبة غير المؤمنة لدى المدعى عليها وحيث ذكر المدعي في افادته لدى المدعى عليها عند نزوله من المركبة المؤمنة لدى المدعى عليها والتوجه الى المركبة الاخرى وعند فتح الباب الخلفي الايمن تحرك سائق المركبة الاولى فصدمني بالجانب الخلفي الايسر لمركبته وضربت يدي بالكبينة وحيث ذكر بان الاصابة التي تعرض لها وقعت له اثناء قيامه بفتح باب المركبة الثانية وحيث ذكر سائق المركبة الثانية في افادته لدى المدعى عليها:" نزل الراكب من الكرسي الامامي وهو معتصم واتجه لمركبتي وفتح الباب الخلفي من اجل الصعود " ولما قضت المادة 144 من قانون التامين بانه يسأل كل من يستعمل مركبة الية او يأذن باستعمالها عن تعويض المصاب عن كل ضرر جسماني او مادي او معنوي ناتج عن حادث طرق كان للمركبة دخل فيه ولما عرف قانون التامين استعمال المركبة بانه السفر بالمركبة ويشمل قيادتها او ركوبها او النزول منها او دفعها او جرها ....الخ فان ما خلصت له محكمة الاستئناف من ان المدعي اصيب قبل الصعود الى المركبة الثانية قد شابه فساد في الاستدلال ادى الى اعتلال النتيجة وكان عليها ان تبحث البينة المشار اليها وانزال حكم القانون عليها ولما لم تفعل فان حكمها حريا بالنقض.
لذلك
تقرر الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لاعادة وزن البينة للوقوف فيما اذا كان الحادث الذي تعرض له المدعي فيما يتصل بمدى مسؤولية المدعى عليها عن التعويض .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2024