دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــةالســادةالقضــاة : كمال جبر و بلال أبو الرب
الجهة الطاعنة :1-صدقيه موسى يوسف خلف 2-غسان فؤاد احمد تيم 3-غادة فؤاد احمد تيم 4- سناء فؤاد احمد تيم بصفتهم الشخصيه وبصفتهم وبالاضافه الى تركة مورثهم المرحوم فؤاد احمد حسن
وكيلها المحامي : رياض عيسه
الجهة المطعون ضدها :1- رفقه مصطفى حسن عاصي (وادي)
2-عيسى ابراهيم وادي بصفتهم الشخصيه وبصفتهم من ورثة المرحوم ابراهيم علي وادي
وكيله المحامي : ماهر زحايكه / رام الله
الاجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 18/3/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/2/2024 بالاستئناف رقم 132/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعا فيما يتعلق بدعوى التخليه ومنع المعارضه مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم موضوع الطعن والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تبلغ المطعون ضدهما ولم يتقدما بلائحة جوابية
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم الطعين صدر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 28/2/2024 وقدم الطعن بتاريخ 18/3/2024 وحصلت الجهة الطاعنة على اذن لتقديم طعنها عملا باحكام الفقر 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 والمعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 فان الطعن والحاله هذه يكون مقدما بالمعياد ومستوفيا شروطه القانونيه تقرر المحكمه قبوله شكلا
وفي الموضوع ،فان ما تنبيء به اوراق الدعوى ان الجهة الطاعنه اقامت الدعوى رقم 303/2014 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة الجهة المطعون ضدها وموضوعها مطالبه ماليه واخلاء مأجور ومنع معارضه في منفعه مؤسسة الدعوى على سند من القول ان المدعى عليهما يشغلان العقار المقام على قطعة الارض رقم 81 من الحوض رقم 28 من اراضي مدينة البيره وان مورث الجهة الطاعنه كان قد اجر مورث المدعى عليهم العقار الموصوف وباجرة سنويه مقدارها 180 دينار وان المدعى عليه الثاني بعد ان تزوج سكن في العقار وان المدعى عليهما قاما باحداث تغيرات في المأجور دون الحصول على اذن من المدعين وقاموا كذلك بمخالفة شروط العقد ووضع يدهم على ساحة الارض الخارجيه وقاموا بزراعتها وان المدعى عليها الاولى لم تدفع اجرة المأجور منذ 22 عام رغم اخطارها بواسطة كاتب العدل وتخلفت عن دفع ضريبة المعارف
رد المدعى عليه الثاني بلائحة جوابية انكر فيها مخالفة شروط العقد وانكر انه قام باي تغيرات مضره بالمأجور وابدى ان وجوده في العقار هو بحكم الامتداد القانوني للعقد الموقع مع مورثه وابدى انه دفع الاجره قبل مضي مدة الاخطار العدلي وابدى انه قام بايداع المبلغ في صندوق امانات المحكمه وانه رد باخطار جوابي في حين لم ترد المدعى عليها الاولى بلائحة جوابيه ولم تحضر أي من جلسات المحاكمه
سارت محكمة صلح رام الله بالدعوى حتى ختام الاجراءات فيها واصدرت بتاريخ 16/1/2022 حكما فاصلا في الدعوى قضى بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 2035 دينار ورد دعوى تخليه المأجور ودعوى منع المعارضه مع الرسوم والمصاريف ودون الحكم باتعاب محاماه
لم تقبل الجهة المدعية بالحكم وطعنت به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 132/2022
سارت محكمة بداية رام الله بالاستئناف الى ختام الاجراءات واصدرت بتاريخ 28/2/2024 ، حكما قضى بقبول الاستئناف وتعديل الحكم ليصبح الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 3960 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة.ورد الاستئناف فيما عدا ذلك
لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من الجهة المدعيه فطعنت به لدى محكمة النقض بموجب النقض الماثل للاسباب المشار اليها
وعن اسباب الطعن والتي عرضتها الجهة الطاعنه بصورة لا تتفق مع منهج بناء الطعون وكرر تها باكثر من صيغة وحيث ان المحكمه قامت بتلخيصها وفقا لما تم بيانه اعلاه وعن السبب الاول منها والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم الحكم لها بكامل المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى حيث ان الجهة المدعى عليها لم تقدم أي بينة تثبت دفعها لاي مبالغ وتبلغت الاخطار العدلي ولم ترد عليه ولم تدفع والخطأ بعدم الحكم لها باخلاء المأجور فان المحكمه تجد بالاطلاع على الحكم الطعين ان المحكمه مصدرة الحكم حكمت للجهة المدعيه " الطاعنه " بكامل المبلغ المطالب به كبدل اجره عن 22 عاما بواقع 180 دينار عن كل سنة وتجد ان المحكمه مصدرة الحكم لم تقل كلمتها بصحة قرار محكمة اول درجه برد مطالبة الجهة الطاعنه ببدل ضريبة المعارف المطالب به والبالغ 277.2 من عدمه على الرغم من ان محكمة اول درجة قررت رد هذا المطالبه لعدم الاثبات وبذلك فان عدم قول المحكمه كلمتها في ما هو معروض عليها او جزء منه يعتبر من قبيل اغفال طلبات الخصوم ويستدعي من الخصم صاحب المصلحه في الفصل بما اغفلته المحكمه ان يتقدم لها بطلب وفقا للقانون ولا يقبل منه الطعن بما تم اغفاله اذ ان محكمة النقض هي محكمة قانون تبحث بما ينسب الى الحكم من مخالفات في تطبيق القانون وتفسره وليست محكمة موضوع واما القول الذي اوردته الجهة الطاعنه بهذا السبب بان المحكمه مصدرة الحكم اخطأت بعدم الحكم بالاخلاء فان هذا القول ورد في الاسباب الاخرى للطعن وسيتم معالجته ضمنها وبذلك يكون هذا السبب في غير محله وحريا بالرد وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثاني من اسباب الطعن والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم الالتفات الى ان المدعى عليه الثاني تزوج وسكن في المأجور حال حياة والده المستأجر الاساس والخطأ باعتبار وجوده امتداد لعقد الايجار والخطأ بتفسير القانون بخصوص عقد الايجار اذ ان المستفيد من عقد الايجار هو المستأجر وزجته واولاده وليس زوجات اولاده واولادهم ومخالفة المحكمه بذلك الغايه التي توخاها المشرع من القانون فان المحكمه تجد انه جاء في الحكم الطعين " اما فيما يتصل بالقول بان المدعى عليها الاولى اشركت زوجة المدعى عليه الثاني بعد ان تزوج وقام باشراك زوجته في السكن معه في العقار المأجور ففي ذلك تشير محكمتنا الى ان المدعى عليه الثاني كان يسكن مع مورثه المستأجر في حال حياته وكان معيلا لوالده ووالدته وهي المدعى عليها الاولى كما ان الفقه وفق ما استقر عليه اجتهاد قضائنا انه يحق للمستأجر ان يسكن افراد عائلته في المأجور دون حاجة لذكرهم صراحة في العقد لان القانون لا يتطلب من المستأجر الحصول على موافقة المالك الخطيه لاسكان افراد العائله لانهم يسكنون في المأجور تبعا لرب العائله كذلك فان ازدياد افراد العائله في المأجور سواء بمقتضى العقد الشرعي او التوالد لا يستدعي تطبيق الحكم الوارد في الماده 4 /1/دمن قانون المالكين والمستأجرين كما ان زوجه احد افراد العائله الذي يشترك في اشغال المأجور لا تعتبر من الغير ويكون انتقالها للمأجور بعد الزواج تبعا لزوجها قانونيا " وحيث ان ما ذهبت المحكمه مصدرة الحكم جاء مستخلاصا استخلاصا سائغا مقبولا ومتفقا مع الاجتهاد القضائي في هذا الخصوص ولا ينال منه ما اوردته الجهة الطاعنه ضمن اسباب طعنها من تحليلات واراء فان هذا السبب يكون حريا بالرد وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثاني من اسباب الطعن والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم الحكم باخلاء المدعى عليها الاولى من المأجور لتحقق اسباب الاخلاء وهي عدم دفع الاجره واشراك الغير وهو المدعى عليه الثاني ولقيامها بتغير معالم المأجور وقيامها بمخالفة شروط العقد بوضع يدها على الساحه التي لا تعتبر من ضمن المأجور وخطأ المحكمه بعدم منع المدعى عليه الثاني من معارضة الجهة المدعيه بمنفعتها بالعقار لانه غير مشمول بالحمايه القانونيه فان المحكمه تجد انها وبمعالجة السبب الثاني من اسباب الطعن توصلت الى ان النتيجة التي توصلت اليها المحكمه مصدره الحكم بان وجود المدعى عليه الثاني في المأجور هو وجود قانوني مستمد من عقد الايجار الموقع بين مورثه ومورث الجهة الطاعنه وان زواجه في المأجور لا يعتبر من قبيل اشراك الغير في المأجور هي نتيجة صحيحه فان قول الجهة الطاعنه بان المدعى عليها الاولى قامت باشراك الغير في المأجور وهو المدعى عليه الثاني وزوجته اصبح قولا بغير محله ولا ينال من صحة قرار المحكمه مصدرة الحكم واما قول الجهة الطاعنه بانه كان يتعين على المحكمه مصدرة الحكم باخلاء المدعى عليها الاولى من المأجور لعدم دفع الاجر فقد ثبت للمحكمه من خلال البينات المقدمه ان المدعى عليه الثاني قيام بايداع قيمة المبالغ المطالب بها في الاخطار العدلي في صندوق المحكمه ضمن المده القانونيه والبالغه 30 يوما من تاريخ تبلغ الاخطار مما يعتبر مانعا من الحكم باخلاء المستأجر من المأجور لعدم دفع الاجره طالما توصلت المحكمه مصدرة الحكم الى انه ينتفع بالمأجور بصفته مستأجرا امتدادا لعقد الايجار الموقع مع مورثه بالاضافه الى المدعى عليها الاولى وان قيام احد المستأجرين بايفاء الاجره الى المؤجر يمنع دعوى الاخلاء عن جميع المستأجرين واما قول الجهة الطاعنه بهذا السبب بان المحكمه اخطأت بعدم اخلاء الجهة المدعى عليها الاولى من المأجور لتحقق سبب الاخلاء وهو تغير معالم المأجور وقولها ان المحكمه اخطأت بعدم الاخلاء لقيام المدعى عليهم بوضع يدهم على الساحه والتي لا تعتبر من المأجور فان المحكمه تجد انه جاء بالحكم الطعين " وحيث ان دعوى التخليه التي تستند في سببها الى مخالفة شروط العقد لا تتطلب اثبات المؤجر ان المخالفه الحقت به الضرر وانما يكفي ان تثبت المخالفه .... ان البينة المقدمه لم تثبت ان المدعى عليهم قاموا بمخالفة شروط العقد فان ما خلصت اليه محكمة اول درجه يوافق حكم القانون من حيث النتيجه ...واما فيما يتصل بالسبب الثالث الموجب للاخلاء والمتمثل بوضع المدعى عليهم يددهم على الساحه الخارجيه للعقار ....وفي ذلك نرى ولما لم يقدم أي من طرفي الدعوى بينة وبما ان المدعى عليهم بلائحتهم الجوابيه ضمن البند الخامس منها قد اقروا فيها بانهم مستأجرين للعقار موضوع الدعوى الا ان اقراره هذا جاء مفترنا بالبند الثامن منها ان مساحة الارض الخارجيه هي من توابع المأجور ومشموله بعقد الايجار وبذلك فان اقراره يعد اقرارا مركبا ...وبما ان المدعين اكتفوا باقرار المدعى عليه ولم يقدموا أي بينة على ان الساحه ليست من المأجور او من توابعه " وحيث ان ما خلصت اليه المحكمه مصدرة الحكم من هذا الجانب يقع ضمن صلاحياتها المطلقه في وزن البينه بلا رقابة عليها من محكمة النقض طالما ان ما خلصت اليه متفق مع واقع اوراق الدعوى فان هذا الجزء من هذا السبب يكون واقعا في غير محله واما ما اوردته الجهة الطاعنه في هذا السبب من قول بخطأ المحكمه بعدم الحكم لها بمنع المدعى عليه الثاني من معارضتها في منفعة المأجور لانه غير مشمول بالحمايه القانونيه وحيث ان المحكمه وفي معالجة السبب السابق توصلت الى ان ما جاء بالحكم الطعين باعتبار وجود المدعى عليه الثاني في المأجور يعتبر امتدادا لعقد الايجار الموقع بين مورثه ومورث الجهة المدعيه فلا مجال للقول بانه يعارض الجهة المدعيه في المنفعه ولا مجال بالتالي للحكم عليه بمنع المعارضه وعلى ذلك فان هذا السبب برمته يكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الرابع والذي جاء فيه تلتمس الجهة الطاعنه اعتبار لائحة الاستئناف ومرافعاتهم امام محكمة الاستئناف وامام محكمة الدرجة الاولى وكافة دفوعهم واعتراضاتهم جزء لا يتجزأ من لائحة الطعن فان المحكمه تجد ان الماده 225 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه تنص على " للخصوم الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائيه الصادره عن محاكم الاستئناف اذا كان الطعن مبنيا على مخالفة القانون او خطأ في تطبيقه او في تأويله وتجد ان الفقره الرابعه من الماده 228 من ذات القانون تنص على "بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحدده "وحيث ان ما اوردته الطاعنه في هذا السبب جاء عاما مبهما خلا من بيان توضيح ما ترى الجهة الطاعنه من اقوال صدرت عنها من شأنها التأثير بنتيجة الحكم ولا بد من التنويه الى ان دور محكمة اول درجه ودور محكمة الاستئناف وهما محكمتي موضوع يعرض اماهما موضوع الدعوى برمته يختلف عن دور محكمة النقض بصفتها محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة صحة تطبيق القانون وتفسيره ولا يمتد الى موضوع الدعوى وبحث البينات المقدمه فيها وحيث ان طلبا كالذي جاء في هذا السبب لا يتفق مع القانون فان المحكمه تقرر الالتفات عنه
لذلك
تقرر المحكمة الحكم برد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق