دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادةالقضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي و بلال أبو الرب
الطاعن: نبيل عادل سليم جودة/نابلس
وكيله المحامي/صلاح جودة/نابلس
المطعون ضدها :شركة توزيع كهرباء الشمال
وكلاؤها المحامون هيثم الزعبي ومها الزعبي
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 11/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 31/10/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .
وقد تلخصت اسباب الطعن بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها لحكم المادة 236/4 من قانون الاصول المدنية التجارية حيث لم يتبع هدي محكمة النقض حيث ان استيفاء الشركة المدعى عليها للمبلغ موضوع الدعوى كان بغير حق حيث تنحصر صلاحيتها وفق القرار بقانون رقم 13 لسنة 200 في توزع الكهرباء على المستهلك والزام المستهلك في تسديد ثمن الاستهلاك وان صلاحية تحديد ثمن التمديدات يعود لمجلس تنظم قطاع الكهرباء حيث استعملت الشركة المدعى عليها صلاحية مجلس التنظيم الامر الذي يجعل ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون ولوزن البينة حيث اثبت الطاعن استيفاء المطعون ضدها للمبالغ موضوع الدعوى وكان يتعين على المحكمة الحكم بإعادتها.
المحكمـة
بالتدقيق ، ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، تشير وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعن كان قد تقدم في مواجهة المطعون ضدها بالدعوى الاساس 343/17 بداية نابلس موضوعها مطالبة للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 21/1/2019 اصدرت حكماً يقضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به الطاعن استئنافاً بموجب الاستئناف 195/19 استئناف رام الله وقد اصدرت بتاريخ 24/9/2019 حكماً يقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الحكم الذي طعنت به الطاعنة بطريق النقض وقد اصدرت محكمة النقض بموجب النقض 1437/2019 حكماً يقضي بنقض الحكم واعادة الاوراق لمصدرها وفقا للأسباب الواردة في حكمها.
وبعد اعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف اصدرت حكمها الطعين بتاريخ 31/10/2022 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، الحكم الذي طعنت به الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن.
وعن اسباب الطعن
والتي تلخصت حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها لحكم المادة 236/4 من قانون الاصول المدنية والتجارية حيث لم تتبع هدي محكمة النقض حيث ان استيفاء الشركة المدعى عليها للمبلغ موضوع الدعوى كان بغير حق اذ تنحصر صلاحيتها وفق القرار بقانون رقم 13 لسنة 2009 في توزيع الكهرباء على المستهلكين والتزام المستهلك ينحصر في سداد ثمن الاستهلاك فقط وان صلاحية تحديد اثمان تمديد الكهرباء يعود لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء وليس للشركة المطعون ضدها حيث استعملت هذه الاخيرة صلاحية مجلس تنظيم الكهرباء في تحديد اثمان تمديد الكهرباء الامر الذي يجعل ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون ولوزن البينة حيث اثبت الطاعن استيفاء الشركة المطعون ضدها للمبالغ المطالب بها وكان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم بإعادتها الى الطاعن.
وفي ذلك نجد ان حكم الفقرة (4)من المادة 236 من قانون الاصول المدنية انما يتم تطبيقه بحالة فيما اذا قامت محكمة النقض في حسم مسألة قانونية واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف عندها يتعين على محكمة الاستئناف اتباع هدي محكمة النقض في المسألة التي تم حسمها احتراماً لحجية المسألة التي قضت بها محكمة النقض ولما كانت محكمة النقض قد قضت بقرارها 1437/2019 باعتبار عقد التوريد م/1 صحيحاً وواجب النفاذ الا ان محكمة النقض قد وجهت محكمة الاستئناف بالتحقق من تطبيق الجهة المدعى عليها لأحكام القرار بقانون رقم 13 لسنة 2009 على وقائع الدعوى باعتبار حكمها سابق لأوانه ، ولما كان ما قضت به محكمة النقض لا يعد حسماً في مسألة قانونية يجب على محكمة الاستئناف اتباعها وفق حكم المادة 236/4 بل أن محكمة النقض قد اعتبرت ان عقد التوريد المبرز م/1 انما كان صحيحا ً وواجب النفاذ وانه كان يتعين على محكمة الاستئناف التحقق من تطبيق الجهة المدعى عليها لأحكام القرار بقانون رقم 13 لسنة 2009.
وحيث ان ما قضت به محكمة الاستئناف بحكمها الطعين باعتبار قيام الشركة المدعى عليها بتحديد ثمن التكاليف المتعلقة بتمديد الشبكات الكهربائية لصالح المدعي وتحميله لهذه التكاليف انما جاء متفقاً مع القانون رقم 13 لسنة 2009 والذي اناط تحديد تكاليف تمديد الكهرباء لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء وان تلك التكاليف وشروطها قد وضعت من خلال صيغة تعاقدية منسجمة مع القانون المذكور وانها لم تكن بناء على اجراءات تحكمية تعسفية من لدن الشركة المدعى عليها وانما جاءت منسجمة مع احكام قانون توفير الكهرباء العام والقرار بقانون المذكور - وحيث ان هذا الذي قضت به محكمة الاستئناف في حيثيات ومدونات حكمها انما يعد بحث في مدى أحقية الشركة المدعى عليها من استيفاء اثمان التمديدات الكهربائية المطلوب اعادتها وهي المسألة التي اشارت اليها محكمة النقض الى محكمة الاستئناف لبحثها التي وجدت هذه الاخيرة بأن الشروط الواردة باتفاقة التوريد انما يسعفها قانون الكهرباء العام والقرار بقانون المذكور والذي يعد اعتبار تلك الاتفاقية صحيحة وواجبة النفاذ واستنادا لقرار النقض المذكور الامر الذي يجعل ما قضت به محكمة الاستئناف ليس فيه مخالفة لحكم المادة 236/4 من قانون الاصول المدنية والتجارية اضافة الى انه جاء متفقاً مع قانون الكهرباء العام والقرار بقانون المذكور والذي اناط بمجلس تنظيم قطاع الكهرباء بمراجعة ودراسة الاسعار المطروحة من الشركات ورفع التوصية بشأنها لسلطة الطاقة وحيث ان الطاعن لم يبين في دعواه ولم يقدم ما يثبت بأن التكاليف المدفوعة للخدمات الكهربائية واثمان التمديدات قد جاءت خلافاً لتعليمات مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الامر الذي يجعل الحكم الطعين قد أقيم على اسباب كافيه لحمله وان ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه يكون غير وارد .
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/6/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
س.ر