دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي و بلال أبو الرب
الطاعن : أحمد سليم حامد جودة / نابلس .
وكيله المحامي : حمزة صلاح الدين جودة / نابلس .
المطعون ضدها : شركة توزيع كهرباء الشمال / نابلس .
وكلاؤها المحامون : هيثم الزغبي و جهاد الزغبي / نابلس .
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 12/01/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 05/12/2022 بالإستئناف المدني رقم 401/2022 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، مع الرسوم والمصارييف و 200 دينار أتعاب محاماة .
وقد تلخصت أسباب الطعن بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها لحكم المادة 236/4 من قانون الأصول المدنية والتجارية ، حيث لم تتبع حكم محكمة النقضض ، إضافة إلى أن تحديد تكاليف ورسوم تمديد الكهرباء يعود لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء وليس للمطعون ضدها ، حيث استعملت صلاحية مجلس تنظيم قطاع الكهرباء ، ولم تقدم ما يثبت موافقة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء بخصوص تكاليف تمديد الكهرباء .
وطلب الطاعن الحكم حسب لائحة الطعن ، وتقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية على الطعن ، طلبت بموجبها رد الطعن .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية ،تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعن كان قد تقدم في مواجهة المطعون ضدها بالدعوى الأساس 143/2017 بداية نابلس ، موضوعها مطالبة مالية للأسباب الواردة بلائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 21/01/2019 أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .
الحكم الذي طعن فيه الطاعن إستئنافاً بموجب الإستئناف 401/2022 إستئناف نابلس ، وبتاريخ 24/09/2019 أصدرت حكمها القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة .
الحكم الذي طعن فيه الطاعن بطريق النقض ، وقد أصدرت محكمة النقض حكمها القاضي بنقض الحكم وإعادة الأوراق لمرجعها بتاريخ 20/02/2022 ، وبعد إعادة الدعوى إلى محكمة الإستئناف ، فقد أصدرت حكمها القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة .
الحكم الذي طعن فيه الطاعن بطريق النقض ، للأسباب الواردة بلائحة طعنه .
وعن أسباب الطعن ، والتي تلخصت حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها لحكم المادة 236/4 من قانون الأصول المدنية والتجارية ، حيث لم تتبع هدي محكمة النقض ، إضافة إلى أن صلاحية تحديد تكاليف ورسوم تمديد الكهرباء يعود لصلاحية مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وليس للجهة المطعون ضدها ، حيث استعملت الجهة المطعون ضدها صلاحية مجلس تنظيم قطاع الكهرباء ، في ذلك حيث لم تقدم ما يثبت موافقة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء بخصوص تكاليف تمديد إشتراك الطاعن .
وفي ذلك نجد ، أن حكم الفقرة (4) من المادة 236 من قانون الأصول المدنية والتجارية إنما يتم تطبيقه بحالة فيما إذا كانت محكمة النقض قد حسمت في قرارها مسألة قانونية وقامت بتوجيه ذلك إلى محكمة الإستئناف ، عندها يتوجب على هذه الأخيرة إحترام المسألة التي قضت بها محكمة النقض ، حيث لا يجوز عندها لمحكمة الإستئناف أن تعيد بحث تلك المسألة إعمالاً لحكم الفقرة (4) من المادة (236) المذكورة ، ولما كان مضمون قرار محكمة النقض في النقض المدني رقم 1439/2019 إنما يقوم على توجيه محكمة الإستئناف للتحقق من تطبيق الجهة المدعى عليها لأحكام القرار بقانون رقم 13 لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام على وقائع الدعوى ، الذي أعطى صلاحيات لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء بإصدار توجيه إلى سلطة الطاقة بتحديد التعرفة الكهربائية ورسوم الإشتراك وبدل تكاليف التمديدات والتامينات والخدمات الأخرى اللازمة لإيصال التيار الكهربائي ، حيث لم تقل محكمة النقض كلمتها بشأن أحقية الشركة المدعى عليها بإستيفاء المبلغ المدعى به من عدمه أو إلزامها بإعادته، إنما أشارت محكمة النقض بموجب قرارها المذكور بتوجيه محكمة الإستئناف للتحقق من تطبيق الشركة المدعى عليها لأحكام القرار بقانون رقم 13 لسنة 2009 بشأن تلك التكاليف .
ولما كان ما قضت به محكمة الإستئناف بحكمها الطعين باعتبار قيام الشركة المدعى عليها بتحديد ثمن التكاليف المتعلقة بتمديد الشبكات الكهربائية لصاللح بئر الماء الخاص بالمدعي وتحميله لهذه التكاليف إنما جاء متفقاً مع القانون رقم 13 لسنة 2009 ، والذي أناط تحديد تكاليف تمديد الكهرباء بمجلس تنظيم قطاع الكهرباء ، وأن تلك التكاليف وشروطها قد وضعت من خلال صيغة تعاقدية منسجمة مع القانون المذكور ، وأنها لم تكن بناءً على إجراءات محكمية تصفية من دين الشركة المدعى عليها ، وإنما جاءت منسجمة مع أحكام قانون الكهرباء العام والقرار بقانون المذكور ، إلى آخر ما جاء بمضمون وحيثثيات الحكم الطعين .
وحيث أن هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين في حيثيات ومدونات حكمها ، إنما يعد بحث في مدى أحقية الشركة المدعى عليها باستيفاء أثمان التمديدات الكهربائية المطلوب إعادتها ، وهي المسألة التي أشارت محكمة النقض لمحكمة الإستئناف في بحثها ، حيث وجدت هذه الأخيرة بأن الشروط الواردة في الاتفاقية المعقودة بين الطرفين إنما يسعفها قانون الكهرباء العام والقرار بقانون رقم 13 لسنة 2009 ، وحيث وضعت أحكام القانون المذكور من خلال صيغة تعاقدية بين الطرفين ، الأمر الذي يجعل ما قضت به محكمة الإستئناف ليس فيه مخالفة لحكم المادة 236/4 المذكورة ، إضافة إلى أنه جاء متفقاً مع أحكام قانون الكهرباء العام والقرار بقانون رقم 13 لسنة 2009 ، والذي أناط بمجلس تنظيم قطاع الكهرباء بمراجعة ودراسة الأسعار المطروحة من قبل الشركات ورفع التوجيه بشأنها لسلطة الطاقة ، وحيث أن الطاعن لم يبين في دعواه ولم يقدم ما يثبت بأن التكاليف المدفوعة للتمديدات الكهربائية والمطلوب إعادتها قد جاءت خلافاً لتعليمات مجلس تنظيم قطاع الكهرباء ، الأمر الذي يجعل ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد أقيم على أسباب كافية لحمله ، وأن ما ينعاه الطاعن لا يرد على الحكم الطعين .
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/06/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ص . ع