السنة
2024
الرقم
1
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

المدعي المخاصم :فارس تيسير احمد صوالحه/نابلس 

وكلاؤه المحامون :زايد عمران/مازن عمران/منير عمران/نابلس

المــــدعى عليهم (المخاصمون) :

  1. سعادة القاضي محمود شفيق محمود جاموس
  2. سعادة القاضي محمود صبري محمود الجبشة
  3.  سعادة القاضي كمال حسين جبر
  4. سعادة القاضي نزار محمد سعيد عبد الرحيم محمود حجي
  5. سعادة القاضي رائد ذيب ناجي عساف

الاجراءات

تقدم المدعي المخاصم بهذه الدعوى بتاريخ 1/2/2024 لدى محكمة النقض سجلت تحت رقم 1/2024 لدى محكمة النقض بمواجهة المخاصمين وذلك لابطال الحكم الصادر عن الدعوى المدنية 1231/2023 للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

بتاريخ 23/4/2024 تقدم المستدعي بواسطة وكلاؤه باستدعاء يلتمس فيه ترك دعوى المخاصمة لعدم رغتبه في متابعة الدعوى .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبناء على الاستدعاء المقدم من وكيل المستدعي والذي يرغب فيه ترك دعوى المخاصمة لعدم رغبته في متابعتها وحيث لا يوجد ما يحول دون إجابة الطلب فاننا نقرر وعملاً بأحكام المواد 138و139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ترك دعوى المخاصمة .

لــــــــــذلك

نقرر ترك دعوى المخاصمة والزام التارك بالمصاريف وفقاً لحكم المادة 139 من القانون سالف الإشارة.

 حكماً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/06/2023