دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد
وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله
الطـــــاعن : الحق العام / رئيس نيابة الخليل
المطعون ضده : ضي.يحن / حلحول
وكيلته المحامية : منار حنيحن / حلحول
الاجــــــــراءات
بتاريخ 12/6/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/5/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 486/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم بإعلان براءة المستأنف من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الادلة .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1- القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً .
2- أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون حيث وجدت ان بينات الحق العام جاءت متناقضة وغير كافية لاثبات التهمة لوجود تناقض في شهادة المشتكية وكذلك تناقض اقوال شهود الحق العام .
لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق وصحيح القانون .
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بـأن الطعن مقدم بالميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وعن اسباب الطعن وحاصلها ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً وان المحكمة الاستئنافية اخطات في وزن البينة عندما وجدت ان هناك تناقض في اقوال شهود النيابة العامة ، وفي ذلك نجد بان إجتهاد محكمتنا قد استقر على ان تقدير الادلة المطروحة على بساط البحث هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولها في ذلك كامل الحرية في تقدير الادلة في سبيل تكوين عقديتها الحكمية ، ولها بذلك ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية أدلة الاثبات او لتناقضها الجوهري شريطة ان يكون حكمها قد اشتمل على ما يفيد انها محصت وقائع وبينات الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وكيف لم تقتنع ببينة النيابة العامة وجاء حكمها معللاً تعليلاً كافياً ومبيناً الاسباب الموجبة للبراءة بإستخلاص سائغ منطقاً وقانوناً وهذا ما نجده في الحكم موضوع الطعن الماثل حيث بنت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عقديتها الحكمية بالبراءة من خلال وقوفها على مفردات بينات النيابة العامة ومعالجتها واستظهار التناقض الجوهري الذي اعتراها وعدم كفايتها في ربط المتهم المطعون ضده وقد دللت على ذلك من اقوال شهود النيابة العامة ومنها وما سطرته من اقوال وشهادة المشتكية وفاء ابو ريان بقولها انها اثناء نزولها من المحكمة اخبروها البنات بأن احد المتهمين تحسب عليهم و الثاني بصق ولم يخبروها من المتهمين قام بالبصق ومن قام بالتحسب واسترسلت قائلة بانها لم تسمع ولم تشاهد ، فضلاً عن تناقضها بقولها : وحينما نزلو من السيارة كان احدهم يغلط ويبصق وانها كانت تعتقد بأنه المتهم الثاني وكذلك تناقضها حول مكان حدوث الجرم فمرة تقول ان الحادث وقع في كردور المحكمة ومرة تقول انه وقع في موقف السيارات ، وبالتالي يكون ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية من اعتوار شهادتها بالتناقض وعدم الكفاية هو استخلاص سائغ منطقاً وقانوناً ، وكذلك عرضها للتناقض الذي اعترى شهادة الشاهدة شيماء ابو ريان مع شهادة المشتكية بخصوص مكان حدوث الواقعة حيث ذكرت بأن واحد من المتهمين قال حسبي الله ونعم الوكيل وكان ذلك في الجلسة في حين ذكرت المشتكية ان ذلك حدث في كردور المحكمة ومرة قالت في موقف السيارات ، واضافت الشاهدة ش.اء ( صارو يغلطو عند الساحة وانها لم تسمعهم ولا تعرف من بصق ) وتسالت المحكمة الاستئنافية وهي محقة في ذلك كيف تقول المشتكية بأن واقعة البصق كانت امامها وابنتها الشاهدة شيماء في الوقت الذي تقول هذه الاخيرة تقول بأنهم قاموا بالبصق ومن ثم اخبرت المشتكية والدتها اي ان والدتها لم تكن موجودة لذلك اخبرتها بالحادث ، وكذلك ماء جاء بشهادة الشاهد ول.ن والتي ذكرت بأن المتهم الثاني المطعون ضده قام بالبصق عليها ومن ثم غلط على المشتكية وقال لها زباله وانها سمعته وذكرت ان المتهمين كانوا امامهم وهو في الخلف وان المتهم الثاني التفت الى الخلف وبصق عليهم وانها كانت مع المشتكية ، وخلصت الى ان شهادته تناقضت مع شهادة المشتكية التي اكدت انها لم تسمع ولم تشاهد ، وبذلك تكون المحكمة الاستئنافية قد مارست صلاحياتها في وزن البينة وتقديرها واستخلاصها للتناقض الجوهري الذي اعتراها وقامت بتعليل وتسبيب قرارها تعليلاً قانونياً كافياً وسليماً يتفق وضوابط المادة 276 إجراءات جزائية .
وبالتالي تكون اسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .
لـــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/6/2024 .
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق