المادة رقم 32 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م
اختلاف طبيعة العمل المتفق عليه لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث، أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة بما لا يتجاوز شهرين.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية