المادة رقم 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

1-عدلت بموجب المادة رقم (16) من القرار بقانون رقم(19) لسنة2017 بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3) لسنة2006 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/101/
2-عدلت بموجب المادة رقم (18) من القرار بقانون رقم(32) لسنة2022بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3) لسنة2006 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1362/

قيد قرارات الاحالة واعلانها
يقيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها في يوم ورودها أو تقديمها في سجل مخصص لذلك، وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان ذوي الشأن بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ، وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية.