المادة رقم 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

عدلت بموجب المادة رقم (22) من القرار بقانون رقم(32) لسنة2022بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3) لسنة2006 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1362/

قطعية القرارات
أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية