المادة رقم 8 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

الفئات المنتفعة بالقانون
1. ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات الآتية:
أ‌. الموظفون المدنيون وموظفو قوى الأمن الفلسطينية الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة.
ب‌. موظفو منظمة التحرير الفلسطينية الذين يتولون مسؤوليات في الخارج، والذين تدفع رواتبهم من الموازنة العامة شريطة عدم اشتراكهم في أنظمة تقاعد حكومية أخرى.
ج. موظفو الهيئات المحلية والمؤسسات العامة التي تطلب صراحة الاشتراك بنظام التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. يجوز لمؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني الاشتراك لشمل موظفيها بهذا القانون وينظم ذلك بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية