المادة رقم 47 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

1- عدلت الفقرة رقم(3) من هذه المادة بموجب المادة رقم(1) من القانون الأساسي لسنة2005 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة2003م شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/13/
2- حكمت المحكمة بموجب الدعوى الدستورية رقم(10/2018)بتفسير هذه المادة من القانون الأساسي المعدل لسنة2003م شاهد الحكم:
https://maqam.najah.edu/judgments/4364/

3- حكمت المحكمة بموجب الدعوى الدستورية رقم(3/2016) بتفسير هذه المادة من القانون الأساسي المعدل لسنة2003م شاهد الحكم:
https://maqam.najah.edu/judgments/4360/
4- تم أضافة المادة رقم(47مكرر) بموجب المادة رقم (2) من القانون الأساسي لسنة2005م بشأن تعديل بعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة2003 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/13/
5- حكمت المحكمة بموجب الدعوى الدستورية رقم(10/2018) بتفسير المادة(47مكرر) من القانون الأساسي المعدل لسنة2003م شاهد الحكم:
https://maqam.najah.edu/judgments/4364/
6- حكمت المحكمة بموجب الدعوى الدستورية رقم(3/2016) بتفسير المادة(47مكرر)من القانون الأساسي المعدل لسنة2003م شاهد الحكم:
https://maqam.najah.edu/judgments/4360/

المجلس التشريعي الفلسطيني ومهامه ومدته
1- المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة.
2- بما لا يتعارض مع أحكام هـذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي.
3- مدة هذا المجلس هي المرحلة الانتقالية.