المادة رقم 55 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

1-عدلت بموجب المادة رقم(1) من القانون الأساسي لسنة2005م بشأن تعديل بعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
https://maqam.najah.edu/legislation/13/
2- حكم المحكمة الدستورية رقم(10/2018) بتفسير هذه المادة من القانون الأساسي المعدل لسنة2003
https://maqam.najah.edu/judgments/4364/
3-أكدت المحكمة الدستورية العليا على استمرار نفاذ قرارها التفسيري رقم(10/2018) بشأن تفسير هذه المادة من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم(91/2022) أو أي حكم أو قرار يخالف ذلك، بموجب دعوى تنازع التنفيذ رقم(1/2023) شاهد الحكم:
https://maqam.najah.edu/judgments/9482/

مكافأة أعضاء المجلس
يتقاضى عضو المجلس التشريعي مكافأة شهرية يحددها القانون.