المادة رقم 91 من قانون رقم (3) لسنة 1996م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

التهديد ومخالفة النظام العام أو الآداب العامة
(أ) كل من قام بتهديد أي شخص أو إهانته أو نقل خبراً مختلقاً بأي وسيلة من وسائل الاتصالات بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.
(ب) كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة لنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون.