المادة رقم 27 من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م

محضر جلسات التحكيم
تستمع هيئة التحكيم إلى بينات الأطراف وتدون وقائع كل جلسة في محضر توقعه حسب الأصول وتسلم نسخة منه إلى كل طرف بناء على طلبه