المادة رقم 131 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

صرف الراتب
1. يصرف للضابط راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته، وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلبه استحق راتبه حتى التاريخ المحدد بالموافقة على قبول الاستقالة.
2. لا يجوز أن يسترد من الضابط إذا كان موقوفاً عن عمله ما سبق أن صرف له من راتبه في حالة إنهاء خدمته إذا حكم عليه بالطرد من الخدمة أو أنهيت خدمته وأحيل إلى المعاش.