المادة رقم 138 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الرتب العسكرية
تكون الرتب العسكرية لضباط صف وأفراد قوى الأمن هي:
1. جندي.
2. عريف.
3. رقيب.
4. رقيب أول.
5. مساعد.
6. مساعد أول.