المادة رقم 18 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

عدلت بموجب المادة رقم(3) من القرار بقانون رقم(25)لسنة2018م بشأن تعديل قانون الصحة العامة رقم(20)لسنة2004 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/229/

حظر تداول الأغذية غير الصحية
يحظر تداول الأغذية إذا:-
1. كانت مخالفة للمواصفات والشروط المحددة من قبل الوزارة.
2. وقع بها غش على نحو يغير من طبيعتها.
3. كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو ضارة بصحة الإنسان.