المادة رقم 27 من قانون تسوية الأراضي والمياه قانون رقم (40) لسنة 1952م

إصدار أنظمة
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر أنظمة بشأن الأمور التالية:
1- الرسوم الواجب استيفاؤها عن الدعاوى التي تقام لدى محكمة تسوية الأراضي والمياه.
2- الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الحقوق المدونة في جداول التسجيل في السجلات.
3- طريقة العمل في دوائر التسجيل فيما يختص بالمعاملات المتعلقة بالأراضي والمياه التي تمت التسوية فيها.
4- الأراضي المخصصة للمنفعة العامة كالبيادر والمراعي وأمثالهما.
5- الطريقة الواجب اتباعها في إجراء معاملات تسجيل الأراضي أو المياه في أية منطقة تسوية اعتباراً من نشر أمر التسوية المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون إلى أن يفتح سجل جديد بمقتضى المادة (16) من هذا القانون.