المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2018م بتعديل قانون الجمارك لسنة 1929م وتعديلاته، وقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته

تلغى المادة (167) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 م وتعديلاته، ويستعاض عنها
بالنص الآتي:
تنشأ محكمة متخصصة ضمن تشكيل المحاكم النظامية تسمى “محكمة الجمارك البدائية”، وتتألف من:
أ. قاضي بداية مختص ينتدب من مجلس القضاء الأعلى.
ب. يكون مقر محكمة الجمارك البدائية في القدس، وتنعقد مؤقتاً في رام الله، ويجوز أن تنعقد
في أي مكان آخر بقرار من رئيس المحكمة العليا بناءً على طلب القاضي المختص.