تلغى المادة (167) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 م وتعديلاته، ويستعاض عنها
بالنص الآتي:
تنشأ محكمة متخصصة ضمن تشكيل المحاكم النظامية تسمى “محكمة الجمارك البدائية”، وتتألف من:
أ. قاضي بداية مختص ينتدب من مجلس القضاء الأعلى.
ب. يكون مقر محكمة الجمارك البدائية في القدس، وتنعقد مؤقتاً في رام الله، ويجوز أن تنعقد
في أي مكان آخر بقرار من رئيس المحكمة العليا بناءً على طلب القاضي المختص.