المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (23) لسنة 2018م بتعديل قانون الجمارك لسنة 1929م وتعديلاته، وقانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته

تلغى المادة (170) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 م وتعديلاته، ويستعاض عنها
بالنص الآتي:
تنشأ محكمة متخصصة ضمن تشكيل المحاكم النظامية تسمى “محكمة استئناف الجمارك”،
وتتألف من :
أ. ثلاثة قضاة ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى.
ب. تستأنف أحكام محكمة الجمارك البدائية أمام محكمة استئناف الجمارك.
ج. تنظر محكمة استئناف الجمارك في الدعاوى المرفوعة لديها مرافعة.
د. يكون الاستئناف بإيداع عريضة الاستئناف لدى محكمة استئناف الجمارك خلال ثلاثين يوماً،
تبدأ من اليوم التالي من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضورياً، أو من تاريخ تبليغه إذا كان
غيابياً أو بمثابة الحضوري.
ه. يكون مقر المحكمة في القدس، وتنعقد مؤقتاً في رام الله، ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر
بقرار من رئيس المحكمة العليا بناءً على طلب رئيس المحكمة.