التسمية
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية 1989) ويقرأ مع القانون رقم 31 لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة (138) " الأحكام المرفوعة من محاكم البداية إلى محكمة الاستئناف الشرعية"
تعدل المادة 138 من القانون الاصلي على الوجه التالي:-
اولا: باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة العبارة التالية اليها (واحكام الدية) وذلك بعد عبارة (والجنون) الواردة فيها.
ثانيا: باضافة الفقرة ب التالية اليها:-
(ب- تسري احكام هذه المادة على القضايا المنظورة حاليا لدى المحاكم الشرعية وعلى الاحكام التي صدرت قبل صدور هذا القانون ولم تنفذ ولو اكتشبت الدرجة القطعية).