المادة رقم 6 من قرار رقم (95) لسنة 1995م بشأن إنشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق

إبلاغ الشرطة خلال وقت معقول
لا ينشأ حق الحصول على تعويض من الصندوق إلا إذا تم إبلاغ الشرطة بحادث الطرق خلال وقت معقول من وقوعه.