المادة رقم 2 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

مباشرة الدعوى الجزائية
يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.