المادة رقم 14 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أثر انقطاع المدة بالنسبة للمتهمين الآخرين
انقطاع المدة بالنسبة لأحد المتهمين يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للمتهمين الآخرين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.