المادة رقم 14 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
أثر انقطاع المدة بالنسبة للمتهمين الآخرين انقطاع المدة بالنسبة لأحد المتهمين يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للمتهمين الآخرين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية