المادة رقم 117 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

التحفظ على المقبوض عليه
1- على المسؤول عن مركز الشرطة أن يحتفظ على المقبوض عليه إذا ما تبين له:
أ- أنه ارتكب جناية وفر أو حاول الفرار من المكان الموقوف فيه.
ب- أنه ارتكب جنحة وليس له محل إقامة معروف أو ثابت في فلسطين.
2- لا يجوز أن تزيد مدة التحفظ في جميع الأحوال على أربع وعشرين ساعة ويتم إبلاغ النيابة العامة بذلك فوراً.