المادة رقم 134 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إعادة النظر في الأمر الصادر في طلب الإفراج بكفالة
يجوز تقديم طلب إعادة النظر في الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة التي أصدرت الأمر في حالة اكتشاف وقائع جديدة أو حدوث تغيير في الظروف التي أحاطت بإصدار الأمر.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية