المادة رقم 137 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

عدلت بموجب المادة رقم(4)من القرار بقانون رقم(17)لسنة2014بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم(3)لسنة2001 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/73/

النظر في طلبات الإفراج بكفالة
لا تنظر طلبات الإفراج بالكفالة في جميع الأحوال إلا بحضور وكيل النيابة والمتهم أو المحكوم عليه أو محاميه.