المادة رقم 137 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

النظر في طلبات الإفراج بكفالة
لا تنظر طلبات الإفراج بالكفالة في جميع الأحوال إلا بحضور وكيل النيابة والمتهم أو المحكوم عليه أو محاميه.