المادة رقم 137 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
عدلت بموجب المادة رقم(4)من القرار بقانون رقم(17)لسنة2014بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم(3)لسنة2001 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/73/
النظر في طلبات الإفراج بكفالة لا تنظر طلبات الإفراج بالكفالة في جميع الأحوال إلا بحضور وكيل النيابة والمتهم أو المحكوم عليه أو محاميه.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية