المادة رقم 145 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

عدم جواز الإفراج بكفالة عن المتهم الفار
إذا صدر قرار غيابي بحق متهم فار، فلا يجوز بعد القبض عليه الإفراج عنه بكفالة.