المادة رقم 157 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الجرائم المتلازمة
تكون الجرائم متلازمة في إحدى الحالات التالية:
1- إذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعون.
2- إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناءً على اتفاق فيما بينهم.
3- إذا ارتكب بعضها توطئة للبعض الآخر، أو تمهيداً لوقوعه وإكماله، أو لتأمين بقاء المتهم بدون عقاب.
4- إذا كانت الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضها.