المادة رقم 242 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تبليغ المتهم صورة من لائحة الاتهام
يتولى قلم المحكمة تبليغ المتهم بصورة من لائحة الاتهام قبل يوم المحاكمة بأسبوع على الأقل، وتضاف إلى ذلك مواعيد المسافة.