المادة رقم 291 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

قرار المحكمة بإجراء محاكمة المتهم الفار غيابياً
1- إذا لم يسلم المتهم الفار نفسه تقرر المحكمة إجراء محاكمته غيابياً بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار الإمهال، وتجري المحاكمة طبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون.
2- لا يقبل وكيل عن المتهم الفار في المحاكمة الغيابية.