المادة رقم 298 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تطبيق أحكام الفصل الثامن
تسري أحكام هذا الفصل على المتهم الذي يفر من مراكز الإصلاح والتأهيل (السجن)، أو المكان المخصص للتوقيف بموجب القانون.