المادة رقم 319 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تخلف المعترض عن الحضور
1- إذا تخلف المعترض عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض بدون عذر مقبول، قضت المحكمة برد الاعتراض ولا يحق له الاعتراض مرة أخرى.
2- الحكم برد الاعتراض قابل للاستئناف ويسري ميعاده من اليوم التالي لصدوره إذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان غيابياً