المادة رقم 18 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

1-عدلت بموجب المادة رقم(6) من القرار بقانون رقم(40)لسنة2020بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة2002 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/691/
2- تم تفسير هذه المادة بموجب الحكم الدستوري رقم(1/2016) شاهد الحكم: https://maqam.najah.edu/judgments/4357/

إجراءات شغل الوظائف القضائية
1- يكون شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقا لما يلي:-

أ- بطريق التعيين ابتداء.
ب- الترقية على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة.
ج- التعيين من النيابة العامة.
د- الاستعارة من الدول الشقيقة.

2- يشترط في القاضي المستعار كافة الشروط المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون فيما عدا شرط الجنسية الفلسطينية شريطة أن يكون عربيا.

3- يعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ القرار الصادر بخصوص ذلك.