تعدل الفقرة (1) من المادة (87) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:
1 .يمنح الموظف إجازة دون راتب بناء على طلبه لمرافقة زوجه المسافر إلى الخارج للعمل أو الدراسة، والذي لا تقل مدة سفره عن ستة أشهر، شريطة ألا تتجاوز الإجازة مدة أربع سنوات.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.