المادة رقم 8 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

عدلت بموجب المادة رقم(9) من القرار بقانون رقم (25) لسنة 2024بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1813/

التنفيذ الجبري للسند التنفيذي
1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحقوق مؤكدة في وجودها ومحددة في أطرافها ومعينة في مقدارها وحالة الأداء.
2- الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والأوامر القضائية والنظامية والشرعية ومحاضر التسوية الفضائية والصلح التي تصدق عليها المحاكم النظامية والشرعية وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ والسندات الرسمية والعرفية وغيرها من الأسناد التي يعطيها القانون هذه الصفة.