المادة رقم 31 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

مصادرة الاشياء غير المشروعة
يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمتهم أو لم تفضِ الملاحقة إلى حكم.