المادة رقم 67 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

الدافع
1- الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل، أو الغاية القصوى التي يتوخاها.
2- لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.