المادة رقم 67 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
الدافع 1- الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل، أو الغاية القصوى التي يتوخاها. 2- لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية