المادة رقم 297 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابه.