المادة رقم 1 من قانون المالكين والمستأجرين قانون رقم (62) لسنة 1953م

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.