المادة رقم 37 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

اشتمال الدعوى على طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد
1- إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
2- إذا كانت الدعوى مقامة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم.