المادة رقم 38 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

عدلت بموجب المادة رقم(2) من القرار بقانون رقم(16) لسنة2014 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم(2) لسنة2001 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/6/

الدعاوى غير القابلة للتقدير
إذا كانت قيمة الدعوى غير قابلة للتقدير وفقاً للقواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.