المادة رقم 49 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

اتخاذ الإجراءات الوقتية أو المستعجلة
تختص محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها بالدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل.