المادة رقم 49 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
اتخاذ الإجراءات الوقتية أو المستعجلة تختص محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها بالدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية