المادة رقم 180 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تبليغ المحكوم عليه قبل التنفيذ
لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر إلا بعد تبليغها إلى المحكوم عليه طبقاً للقانون.